العظيم آبادي

222

عون المعبود

المنذري : وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن غريب . هذا آخر كلامه . وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد انتهى . ( باب القنوت في الصلاة ) ( فكان أبو هريرة يقنت ) قال النووي : يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله . قال الشافعي رحمه الله : إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما . وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة ، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحه ما يجهر ، ويستحب رفع اليدين فيه ، ولا يمسح الوجه ، وقيل يستحب مسحه ، والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء ، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور : اللهم اهدني فيمن هديت إلخ ، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط ، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح . وقال مالك : يقنت قبل الركوع ، ودلائل الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . ( كان يقنت في صلاة الصبح ) زاد ابن معاذ " وصلاة المغرب " وروى أحمد ومسلم